نشر الملحق الخاص للعدد 1982 من الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، بتاريخ 19 أكتوبر 2026، المرسوم المؤقت رقم 7 لسنة 2026 بشأن قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعديل ستة قوانين. أبرز هذه التعديلات هو إعادة تنظيم المؤسسة السودانية للنفط وإسناد رئاسة مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس السيادة.
فيما يتعلق بقانون المؤسسة السودانية للنفط، استبدلت تسمية «الجهاز» بتسمية «المؤسسة» أينما وردت في القانون، وعرّفتها بأنها «المؤسسة السودانية للنفط». كما أعيد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئيس مجلس السيادة، وعضوية وزير النفط، ووزير العدل، ووزير المالية، ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، إضافة إلى ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص والاهتمام بشؤون النفط، يعيّنهم رئيس مجلس السيادة.
أضافت المادة الجديدة المؤسسة باعتبارها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، مقرها الرئيسي الخرطوم، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل السودان وخارجه، ونصّ على خضوعها لإشراف الوزير. كما أضافت صلاحية تعيين العاملين بالمؤسسة بناءً على توصية الأمين العام ووفق لوائح المؤسسة.
فيما يتعلق بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، أضافت التعديل نصاً خاصاً يعتبر الفعل غير جريمة إذا صدر من نظامي يتبع لقوة مكلّفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهرّبين أو مطاردتهم.
أما المادة 42 من قانون العقوبات، فقد أضافت التعديل تحديد الدية بمائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها نقداً، وفق ما يقدّره رئيس القضاء من وقت لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة.
فيما يتعلق بالمادة 66 من قانون العقوبات، أضافت التعديل عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية»، ليشمل النشر عبر هذه الوسائط دون تغيير العقوبة.
في قانون تنظيم وزارة العدل، استبدل التعديل تعريف «أجهزة الدولة» عبارة «بأي نسبة» بعبارة «بنسبة أكثر من 50 في المائة». كما استبدل عبارة «الإدارات القانونية بالولايات» بعبارة «الأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم». ومنح وزير العدل سلطة تحديد المكان الذي يعمل فيه المستشار القانوني. كما ألغى الفقرة «ج» من المادة 55، التي كانت تُدرج ضمن الموارد المالية للنيابة العامة «النسبة التي يحددها رئيس الجمهورية من الأموال العامة المستردة».
في قانون الشركات، أضاف التعديل عبارة «أو وفقاً لما ينص عليه القانون» في المادة 69(1) لنقل ملكية الأسهم. كما عدّل تعريف شركة القطاع العام في المادة 269 ليشمل أي شركة مسجلة بموجب قانون الشركات أو أي قانون آخر، وتساهم فيها أجهزة الدولة الاتحادية أو الولائية بنسبة تزيد على 50%.
ألزم أي سلطة مفوّضة بإصدار لوائح أو قواعد بإيداعها لدى وزارة العدل قبل التوقيع عليها، لمراجعتها وصياغتها والتأكد من عدم تعارضها مع القانون الذي صدرت بموجبه، وإصدار شهادة بذلك.









