Home / أخبار / طبيب تخدير سوداني يحكم عليه بالسجن المؤبد لاتجار مواد مخدرة

طبيب تخدير سوداني يحكم عليه بالسجن المؤبد لاتجار مواد مخدرة

طبيب تخدير سوداني يحكم عليه بالسجن المؤبد لاتجار مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الجيزة، في مصر، بالحكم على طبيب تخدير سوداني الجنسية، يدعى “أشرف.ع.ه” بالسجن المؤبد، لاتهامه بإحراز مواد وجواهر مخدرة بقصد الاتجار، حازها داخل مسكنه بمنطقة الدقي.

بلغت إجمالي مضبوطاتها 379 أمبولاً مخدرًا متنوعًا شملت الفنتانيل، والبيثيدين، والترامادول، والديازيبام، والميدازولام، والكيتامين، والنالوفين، بالإضافة إلى 12 زجاجة مستحضر مخدر، و6 أقماع ترامادول.

وقال محامي الدفاع إن المتهم يعمل طبيب تخدير بحكم مهنته وطبيعة عمله الطبية، وأن حيازة وإحراز هذه المستحضرات والأمبولات الطبية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة مهنته اليومية وتجهيزه للعمليات الجراحية، ولا تخرج عن نطاق الأغراض العلاجية والطبية المصرح بها.

وأشار إلى خلو الأوراق من أي دليل مادي يقيني يثبت قيامه ببيع أو ترويج هذه المواد لعملائه، مطالبًا بالبراءة لموكله من تهمة الاتجار.

واتهمت نيابة شمال الجيزة، في قرار الإحالة، طبيب التخدير، 43 سنة، بأنه في يوم 7 يوليو 2025 بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكذا جوهرًا مخدرًا (الفنتانيل)، وجوهرًا مخدرًا (البيثيدين)، ومادة تخضع لبعض القيود المخدرة (البنزوديازيبين)، ومادة تخضع لبعض القيود المخدرة (الكيتامين)، ومادة تخضع لبعض القيود المخدرة (النالوفين)، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجرى الحكم على المتهم بناءً على ارتكابه الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 / 1، 2، 7 / 1، 27 / 1، 34 / 1 بند أ، 2 بند 6، 42 / 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (17) من القسم الأول، (2) من الجدول رقم (1)، والبند رقم 23، 117 من القسم الثانى من الجدول رقم 1، والبنود الأرقام 2، 3، 10 من القسم الرابع من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *