—
متابعة – اعتمد القضاء السوداني الإعلان عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وتطبيق واتساب كطرق رسمية لإخطار المدعى عليهم، بناءً على التوجيه الإداري رقم (10) لعام 2025.
وأكد التوجيه على ضرورة تضمين أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمدعى عليهم في عريضة الدعوى، حيث يعتبر الإعلان من خلال هذه الوسائل إعلانًا عادياً وساري المفعول قانونياً.
وصدر القرار من عباس البشري محمد عباس، قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي في ولاية نهر النيل، بعد الاطلاع على مقررات اللقاء التفاكري الذي انعقد في رئاسة الجهاز القضائي في ولاية الجزيرة برئاسة رئيس القضاء الموقر، والتي أدت إلى عدة مطالب تتعلق جميعها بتحسين الأداء القضائي.
وأشار إلى أن تنفيذ تلك المقررات التي اتفق عليها المشاركون في اللقاء يتطلب تفعيل المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتعديلها لسنة 2018م، وبدء تنفيذ الإعلان عبر وسائل التقنية بما فيها الهاتف والإيميل والواتساب وغيرها.
وأضاف: “يجب على جميع المتقاضين إدراج رقم الهاتف أو أي وسيلة أخرى في عريضة الدعوى، واعتماد الرجوع إليه بواسطة قلم كتابة المحكمة فيما يتعلق بالإعلان والإجراءات المرتبطة بالدعوى.”
وجاء في القرار توجيه القضاة في محاكم جميع درجاتها بطباعة الأحكام بأنفسهم، وهو ما يحقق العديد من المزايا للقاضي الذي يقوم بطباعة أحكامه.—
[النص المكرس للشروط الأصلية، مع الحفاظ على الأسلوب الرسمي والموضوعي، والحرص على دقة المعلومات، والالتزام بأسلوب اللغة العربية الفصحى.]









